إسم مدونتك

26 نوفمبر 2013

حقوق الانسان

 مقدمة :
تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، والتي احتلت الصدارة من حيث الاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من المبادئ والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية .

وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر على المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، ثم المجلس القومي للمرأة في 2000 كما كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت علي واحدة من أهم الأتفاقيات الأساسية الخاصة بحقوق الأنسان، ألا وهي إتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 2004 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 ، كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.

ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.

إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض مسار حقوق الإنسان في مصر سياسيا وقانونيا بتناول المحاور التالية:
-حقوق الإنسان في التاريخ المصري.
-الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر.
-حقوق الإنسان في الدستور المصري.
-أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

أولا : حقوق الإنسان في التاريخ المصري

كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية ، وطبقتها عبر عصورها المتعاقبة. لقد اختصر الفراعنة في بداية عصر الدولة القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي " ماعت" التي تعد من أقدم المصطلحات اللغوية ذات الدلالات المتعددة فهي تعني العدل والصدق والحق ، بل كانت تعني نقيضا لأي معنى غير أخلاقي بوجه عام.

ونستطيع أن نلمح العديد من مظاهر احترام حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية القديمة فمنها على سبيل المثال ان المصريين القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها .كذلك لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال برغم أنه كان حقاً من حقوق الآباء في الحضارات الأخرى كالحضارة الرومانية . أيضا عرف المصريون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، فكان المصريون جميعا أمام القانون سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين مواطن وأجنبي.

وقد عرف المصريون القدماء التأمين الصحي منذ زمن بعيد ، وقد شهد بذلك المؤرخ " ديودور الصقلي" الذي ترك وثيقة يقول فيها " إن المجتمع المصري القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجاني حتى في أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد ، وذلك لأن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة" .

أما عن التعليم فقد ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكوراً و إناثا على التعليم واحترمت مثقفيها ، وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها . وقد شجع حكماؤها على تعلم الكتابة حيث يصف أحد الحكماء الكتابة بأنها " أثمن من أي ميراث في مصر ، وأثمن من أي مقبرة في الغرب". وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحضارة اليونانية شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام والخاص وتسخير العبيد في خدمة الأمراء، ونجد أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وتعسفهم. وقد أبدت الامبراطورية الرومانية خشيتها من الدين الجديد الذي أستولى على قلوب عامة الشعب الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد ، فأعلنوا حربا قاسية على دعاتها وأبائها .

وعمل الإسلام عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وأتضح ذلك أيضا في قول النبي صلى الله علية وسلم في خطبة الوداع " أيها الناس لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا أعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى " ، كما أقر الإسلام حقوق المرأة وكرمها ، وكذلك حقوق الأطفال والمسنين ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.

ثانيًا فئات الحقوق:
جري العمل علي تقسيم حقوق الإنسان إلي فئات وفقا لموضوعها ووفقا لمصادرها ووفقا لنطاقها الإقليمي فمن حيث الموضوع تنقسم الحقوق إلي حقوق مدنيه وسياسيه وحقوق اقتصاديه واجتماعيه بالإضافة إلي الحقوق الجماعية أو التضامنية أو الحقوق الجديد8ه التي تعني لحماية حقوق فئات خاصة .
الحقوق المدنية والسياسية وهي الفئة التقليدية من فئات حقوق الإنسان التي ظهرت مع نمو التيار الليبرالي بدءا من كتابات ووثائق الثورة الفرنسية وحني ألان . ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومؤدي هذا الحق تحريم الاعتداء علي الحياة الإنسانية إلا لسبب يحدده القانون لضرورة في الحفاظ علي الحياة الإنسانية ذاتها .
كما سيأتي تفصيله فيما بعد عند الحديث عن مضمون الحقوق . وتشمل الحقوق السياسية والمدنية أيضا حقوقا كثيرة مثل مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحرية والكرامة والسلامة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونيه ضد القبض التعسفي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهنية أو الإحاطة بالكرامة ,وحرية الرأي والتعبير , وحرية الفكر والمعتقد , وحرية التنقل , وحرية إصدار الصحف , والحق في سلامة الجسم والحق في المشاركة السياسية , والحقوق القانونية كمبدأ المساواة أمام القانون وقرينة البراءة والحق في محاكمه عادله واستقلال القضاء وغير ذلك .
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزيادة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات الفكر الاشتراكي. وتتمثل هذه الحقوق في الحقوق اللازمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الثقافي للإنسان مثل الحق في التعليم وفي التمتع بمنتجات العلم والثقافة وفي المسكن الملائم وفي الرعاية الصحية وفي التنظيم النقابي وغير ذلك.
أما الحقوق الجماعية أو التضامنية فهي الحقوق المقررة لجماعات من الناس مثل الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وتزداد يوما بعد يوم الأهمية التي تكتسبها هذه الحقوق. ويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات الحماية بالقول بأنها تشمل المجالات التالية:
الحق في السلامة الجسمية ويشمل الحق في الحياة والحرية والأمن والحماية من التعذيب وحرية الانتقال واللجوء، والحق في المستوى اللائق للمعيشة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الأسرة والزواج، والحق في العمل والحق في التأمين الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب وحق الملكية والحق في الحماية القانونية مثل التمتع بالجنسية ومبدأ المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين والمذنبين، والحق في الحماية العقلية والمعنوية، والحقوق السياسية والديموقراطية والحقوق الجماعية مثل حق تقرير المصير والحق في التنمية والحق في البيئة وحقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المضرورة كالمرأة والطفل.
ثالثا مصادر حقوق الانسان : 
1- المواثيق العالمية

"المواثيق العالمية هي التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الإنسانية الدولية بأسرها دون أن تتقيد بإقليم محدد أو بجماعة بعينها. والأمثلة الظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلانات واتفاقات وعهود لحماية وتطوير حقوق الإنسان، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى اتفاقية إزالة كافة أشكال التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وما سبق وتلا ذلك من اتفاقات وإعلانات.
2- المواثيق الإقليمية :


المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان هي تلك التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافي متميز.
 وهناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقليمية إلى التنظيم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان : منها رغبة المجموعات الإقليمية في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أكثر إلزامية مما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ومنها تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية الإقليمية، ومنها رغبة المجموعة الإقليمية في وضع آليات للرقابة أكثر فعالية على المستوى الإقليمي(4).

وتنصص هذه المواثيق على مبادئ حقوق الإنسان محل الحماية التي تتفق في مجملها مع المبادئ والمعايير الدولية وإن عكست خصوصية كل مجموعة إقليمية بالتركيز على أنواع معينة من الحقوق. كما تنصص أيضا التي تتبع للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المعنية 
.

رابعا القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة :
وعندما نتحدث عن مسألة حقوق الإنسان بوصفها إحدى قضايا السياسة الدولية المهمة نجد أنفسنا أمام خمس نقاط أو تساؤلات أساسية:
1: تتعلق النقطة الأولى بارتباط مسألة حقوق الإنسان بالبعدين الدولي والقومي بنفس الوقت وعلاقتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية من ناحية وبالقوانين الوطنية للدول من ناحية أخرى .
2: وتتعلق النقطة الثانية بتحديد أولويات الحقوق في قائمة حقوق الإنسان في المجتمعات الإنسانية. فهل الحقوق السياسية أهم من الحقوق الاقتصادية أم العكس هو الصحيح.
3: تتعلق النقطة الثالثة بقضية الموازنة بين مبدأ صالح الفرد من جهة ومبدأ الصالح العام وامن النظام الاجتماعي من جهة أخرى ، ومن هي الجهة التي تحدد نقطة التوازن هذه؟
4: وتقودنا النقطة الثالثة إلى الرابعة والمتعلقة بمسألة العالمية والخصوصية في حقوق الإنسان، وحق المجتمعات الإنسانية في الاختلاف حول بعض أسس ومضامين الحقوق الإنسانية
5: وأخيرا تأتي مسألة التناقض بين الدعوة العالمية لحقوق الإنسان واضطهاد الشعوب وهي مسألة تعود في جزء منها إلى ذاكرة التاريخ القريبة للممارسة الأوربية في إفريقيا، وتتجسد الآن في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وفي ممارسات القمع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي تحدث يوميا بشكل علني دون أن تفعل أمريكا وأوربا ـ داعيتا حقوق الإنسان الرئيسيتان في العالم ـ شيئا لمنعها أو للتخفيف منها أو لمعاقبة إسرائيل بسبب القيام بها.
 خامسًا : الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر

1- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:

‌أ -اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956.
‌ب-الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948.
‌ج -اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29 ، 105).
‌د -الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950).
هـ -الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).
‌و -الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953).
‌ز -الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
‌ح -العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ط -العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ي -البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
‌ك -الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967).
‌ل-الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973).
‌م-الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
‌ن-الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
‌س-الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
‌ع-الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(2004).
‌ف-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( جنيف 26 / 4/ 2000).
‌ص-البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).

2-الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:

‌أ-الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( 1980).
‌ب-الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).
‌ج-الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ( أديس أبابا 2001).

سادساً : حقوق الإنسان في الدستور المصري

كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر ديسمبر 2012أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية. وفيما يلي مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري.


في بابه الثانى: الحقوق والحريات، فقد اشتمل في فصله الأول: الحقوق الشخصية بالمواد من 31 الي 42 علي ما يلي:

 الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

 الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

 المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

 الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

 فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

 لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

 للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

 الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

 لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

 حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
أما في الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية والذي استمل علي المواد من 43 الي 57، فقد تناول ما يلي:

 حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

 حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

 حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

 الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

 حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

 والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

 حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

 حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم .

 ينظم القانون النقابات المهنية، وادارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

 لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

 مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وابداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

 ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.

 تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وفي الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي اشتمل علي المواد من 58 الي 73، فقد اشتمل علي ما يلي:

لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام الي مراحل أخرى. و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضرار السلمى حق، وينظمه القانون.

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون.

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً وتعليمياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.
وأخيراً تناول الفصل الرابع من الدستور: ضمانات حماية الحقوق والحريات، في المواد من 74 الي 81 ما يلي:

 سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.

 والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً  لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

سابعاً: أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر

1-المجلس القومي لحقوق الإنسان:
تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.
للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات وقد قدم رئيس المجلس وكافة الاعضاء استقالتهم فى 21/2/2011 الى المجلس العسكرى بعد ثورة 25يناير 2011 بهدف عمل تشكيل جديد للمجلس.
أهدافه :
يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي.

وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :
§حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.
§التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.

أهميتـه:
تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية.

أولا: من الناحية العملية:
يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر.

ثانيا: من الناحية الأكاديمية :
ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.

ثالثا: من الناحية القانونية:

في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.

اختصاصاته:
-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
-تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
-متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
-المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
-الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها .

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس يوم 21/2/2011، استقالته بكامل تشكيله رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأعضاء، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.، في ضوء حل مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي، ولإتاحة الفرصة لإختيار عناصر جديدة تتولى المهام التي يضطلع بها المجلس وفق رؤية تتلاءم مع المتغيرات الجديدة
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان :
وافق مجلس الشورى في 4/9/2012 على تعيين القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ وعبد الغفار حسين أحمد شكر نائبا‏.‏
كما وافق المجلس علي أن تضم عضوية المجلس كلا من أحمد سيف الإسلام حمد، وأحمد علي البلاسي الشهير بأحمد حرارة، والدكتورة أميرة أبوالفتوح، وإيهاب الخراط، والدكتور حنا جريس، والدكتور صفوت حجازي، وطارق معوض, وطلعت مرزوق، وعبد الخالق فاروق حسن محمد. والدكتور عبد الله الأشعل، عبد الله بدران, وعبد المنعم عبد المقصود, وماريان ملاك, والدكتور محمد البلتاجي, ومحمد العزب, ومحمد باهي, ومحمد زارع, وفهمي بهي الدماطي, ومحمد غزلان, والدكتورة مني مكرم عبيد, وهاني محمد يوسف عبد العال, وهدي عبد المنعم, ووائل خليل, ووجدان عبد العزيز محمد العربي, ومحمد السعيد طوسون.
وفي 2013/8/23 صدرقرار من الحكومة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان الجديد برئاسةالسيد / محمد فايق ونائب رئيس المجلس السيد /عبد الغفار حسين شكر . ويضم المجلس الجديد في عضويته كلا ًمن منى ذوالفقار، كمال الهلباوي ، شاهندة مقلد ،نيفين مسعد ، محمد عبد العزيز ،سميرمرقص ،جورج اسحاق ، منصف نجيب سليمان ، محمود كارم محمود ، أحمد حجاج ، أحمد أبوالوفا ، جمال فهمي ، حسام بهجت ، كمال عباس ،حافظ أبوسعدة ، نجاد البرعي ،ناصر أمين ، راجية عمران ، محمد عبدالقدوس ، صلاح سلام ، ياسر عبد العزيز،منال الطيبي ،مختار نوح، ورجائي عطية.

2-جمعيات غير حكومية:

إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:

أ -المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.

أهداف المنظمة:
الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها .
وللمنظمة فروع في محافظات ومدن : المنيا – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – الشرقية – قنا – المنصورة. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مصر بدء إصداره في 1990، وتصدر كذلك نشرة غير دورية ، وتقارير توعية خاصة بالانتهاك .

ب‌-المنظمة العربية لحقوق الإنسان :

تأسست سنة 1983 ، انعقدت جمعيتها التأسيسية في 1 ديسمبر 1983 بمدينة ليماسول – قبرص ، واجتمعت جمعيتها العمومية الأولى بالخرطوم في 30 ، 31 يناير 1987.
أهداف المنظمة :
العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية.

ج‌-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان :

تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997.
أهداف البرنامج:
·العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاء أنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.
·العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات.
·العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.

د‌-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية ، يتخذ من مدينة القاهرة مقرا له .
أهداف المركز:
·تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
·تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.
·نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان .
·يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

هـ -مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء:

تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي. هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون . ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقاً لهذا القانون وأشهرت برقم 1820 / 2003 .
أهداف المركز
·العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
·رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء.
·تقديم المساعدة القانونية للسجناء .
·العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء.

و‌-مركز حقوق الطفل المصري:

يتبنى المركز سياسة الدفاع عن الطفل المصري من كافة الجوانب والاحتياجات ، وحصر الأطفال المعرضين للخطر والأسباب المؤدية لهذا الوضع.
أهداف المركز:
·المساهمة في تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل في مصر.
·العمل على توحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين والتعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجالات الطفل المختلفة.
·التعرف على المصادر التي تؤدي إلى عوامل تعرض الأطفال للخطر بمشاركة المجتمع وتوصيلها إلى الجهات المعنية.

ز‌-مركز قضايا المرأة المصرية:

مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشئت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية ، مرجعيتها في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. وقد تم إشهار المركز تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت عنوان مركز قضايا المرأة المصرية.
أهداف المركز
·العمل على خلق مناخ يكرس مبدأ تساوي الفرص بين الجنسين
·استخدام القانون والمواثيق الدولية لمساعدة النساء
·تطوير فكرة المساندة القانونية والقضائية وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة إن وجدت.
·دعم النساء وتزويدهم بمجموعة من المهارات والمعارف المختلفة لتمكينهم من أداء أدوارهم الاجتماعية المختلفة.
·تنظيم مؤتمرات ولقاءات لطرح مشكلات المرأة بين المهتمين القانونين والإعلاميين.

ح‌ -المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:

تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز تتلخص في:
·العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.
·تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.
·تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
·العمل على تطوير البنية التشريعية بهدف معالجة أوجه الخلل في التنظيم القضائي وخاصة ما يتعلق ببطء إجراءات التقاضي وإهدار حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.
جميع الحقوق محفوظة لــ حقوق الإنسان
تعريب وتطوير ( تعلم أكثر ) Powered by Blogger Design by Blogspot Templates